السيد الخميني
150
زبدة الأحكام
قبول ، ويجوز إسلاف غير النقدين في غيرهما ، وكذا إسلاف أحد النقدين في غيرهما وبالعكس ، ولا يجوز إسلاف أحد النقدين في أحدهما مطلقا . ويشترط فيه أمور : الأول - ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة . الثاني - قبض الثمن قبل التفرق من مجلس العقد . الثالث - تقدير المبيع ذي الكيل أو الوزن أو العد بمقدره . الرابع - تعيين اجل مضبوط للمسلم فيه قليلا كان أو كثيرا . الخامس - غلبة الوجود وقت الحلول وفي البلد الذي شرط أن يسلم فيه المسلّم فيه لو اشترط ذلك . ( مسألة 1 ) الأحوط تعيين بلد التسليم إلا إذا كان انصراف إلى بلد العقد أو بلد آخر . ( مسألة 2 ) لو اشترى شيئا سلفا لم يجز بيعه قبل حلول الأجل لا على البائع ولا على غيره مطلقا . ( مسألة 3 ) إذا حل الأجل ولم يتمكن البائع من أداء المسلّم فيه لعارض من آفة أو عجزه عن تحصيله أو إعوازه في البلد مع عدم إمكان جلبه من غيره ، إلى غير ذلك من الأعذار حتى انقضى الأجل كان المشتري مخيرا بين أن يفسخ ويرجع بثمنه ورأس ماله ، أو يصبر إلى أن يتمكن البائع من الأداء ، وليس له إلزامه بقيمته وقت حلول الأجل على الأقوى . بيع الثمار ( مسألة 1 ) لا يجوز بيع الثمار في النخيل والأشجار قبل بروزها وظهورها ، عاما واحدا بلا ضميمة ، ويجوز بيعها عامين فما زاد أو مع الضميمة ، وأما بعد ظهورها فان بدا صلاحها أو كان في عامين أو مع